# المادة 16

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها › الباب الثاني: وضع اللوائح الانتخابية العامة › الفرع الثاني: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.

يجوز للأشخاص الذين قدموا طلبات قيدهم لدى سفارات أو قنصليات المملكة تقديم دعوى الطعن المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة السابقة.

تقدم الطعون المشار إليها في الفقرتين أعلاه وفق الشروط المحددة في المادتين 45 و 46 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
