# المادة 23

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها › الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون أو الذين انتفت علاقتهم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة إليها والتي تم رصدها بعد المعالجة المعلوماتية.

لا تشطب اللجنة أسماء الذين فقدوا الأهلية الانتخابية إلا بعد اطلاعها على نسخة من الحكم النهائي الذي يترتب عليه الحرمان من حق التصويت.

تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.

يجب على مصالح الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.

كل قرار صادر برفض طلب قيد أو نقل قيد أو بشطب قيد، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات يجب أن يكون معللا، ويبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى الشخص المعني بالأمر في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار. غير أنه بالنسبة لكل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية دون أن يقوم بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية، تقوم اللجنة الإدارية بشطب اسمه بكيفية تلقائية، ويبلغ قرار الشطب إلى المعني بالأمر، وفق نفس الكيفية وداخل نفس الأجل، في العنوان المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف.

تبلغ اللجنة الإدارية، وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون، إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج عبر مصالح السفارات والقنصليات.

وتبلغ اللجنة الإدارية إلى المغاربة المقيمين بالخارج عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى به قراراتها المذكورة وكذا القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد الأخرى الواردة عليها مباشرة بواسطة الموقع الإلكتروني.

يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات أو مقاطعات أو تكرار قيده في لائحة جماعة أو مقاطعة. ولا يمكن للناخب المعني أن يبقى مقيدا إلا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها فعليا وتعتبر التقييدات الأخرى باطلة بحكم القانون، ويجب على اللجان الإدارية المختصة شطب اسمه من اللوائح الأخرى. غير أنه إذا تعلق الأمر بتكرار قيد ناخب مقيم خارج تراب المملكة، فإنه يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة أو مقاطعة قيد فيها.

إذا تعلق الأمر بتكرار قيد شخص في لائحة جماعة الإقامة الفعلية ولائحة جماعة الولادة الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال، يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة قيد فيها. ويشطب على اسمه بقوة القانون من لائحة الجماعة الأخرى.

على إثر الانتهاء من أشغالها، تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول تعديلي مؤقت للائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة يتضمن نتائج مداولاتها في شأن التقييدات الجديدة ونقل التقييدات والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء التي قامت بإصلاحها.


---

[17] تم تغيير وتتميم المادة 23 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25 ، السالف الذكر

[18] تم صدور قرار رقم 305.26 ، سالف الذكر. (للاطلاع أنقر هنا)

> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
