# المادة 29

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها › الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو للمقاطعة، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.

تطبق عند الاقتضاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 17 من هذا القانون.

يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية في شكل دعامة إلكترونية لدى المحكمة الابتدائية الإدارية وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.

في حالة وفاة أو في حالة فقدان أحد الناخبين الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية، تتولى السلطة الإدارية المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورا. وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي.

للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، داخل الآجال المحددة لإيداع الجدول التعديلي المؤقت والجدول التعديلي النهائي المشار إليهما على التوالي في المادتين 24 و 27 من هذا القانون، على مستخرج من الجداول المذكورة وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 أعلاه.


---

[19] تم تغيير وتتميم المادة 29 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25 ، السالف الذكر

> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
