# المادة 30 المكررة

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها › الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و 9 و 10 و 11 من المادة 30 أعلاه خلال مدة 30 يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد المشروع في عمليات القيد بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

يبين القرار المذكور أيضا التواريخ والآجال المنصوص عليها في هذه المادة.

تجتمع اللجنة الإدارية خلال سبعة (7) أيام للتداول في طلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة عليها وكذا لبحث الحالات الأخرى المشار إليها في المادة 30 أعلاه واتخاد القرارات اللازمة في شأنها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

يبلغ رئيس اللجنة الإدارية، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في طلبات قيدهم أو طلبات نقل قيدهم قرارات رفض طلباتهم، التي يجب أن تكون معللة، داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار. كما يبلغ وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل قرارات الشطب إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات. غير أنه بالنسبة لكل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية دون أن يقوم بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية، تقوم اللجنة الإدارية بشطب اسمه بكيفية تلقائية، ويبلغ قرار الشطب إلى المعني بالأمر، وفق نفس الكيفية وداخل نفس الأجل، في العنوان المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف.

تبلغ اللجنة الإدارية، وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون، إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج عبر مصالح السفارات والقنصليات.

وتبلغ اللجنة الإدارية إلى المغاربة المقيمين بالخارج عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى به قراراتها المذكورة وكذا القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد الأخرى الواردة عليها مباشرة بواسطة الموقع الإلكتروني.

تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول يتضمن نتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها، وتودعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة طيلة سبعة (7) أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة والتلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الاطلاع على الجدول المذكور داخل أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحددة في هذه الفقرة، بما في ذلك أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحددة في هذه الفقرة، بما في ذلك يومي السبت والأحد.

يمكن لكل شخص رفض قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول المتضمن لنتائج مداولات اللجنة الإدارية، دعوى طعن في قرار اللجنة المذكورة، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 133 من هذا القانون. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية.

تبت المحكمة ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية بمقرها وإلى الوالي أو العامل وإلى الأطراف الأخرى المعنية.

تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.

تطبق عند الاقتضاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 17 من هذا القانون.

للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم وتواريخ ازديادهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها.

يتم الحصول على المستخرج المذكور، طبق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 من هذا القانون، خلال مدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ الحصر النهائي.

يكون المستخرج مبوبا حسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة بعد تحديدها.

لهذه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو الجماعة أو المقاطعة، لتقديم طلب الحصول على المستخرج المذكور.

يتسلم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

تقوم السلطة الإدارية المحلية، عند الاقتضاء، بإدخال التغييرات اللازمة على اللوائح الانتخابية المحصورة بكيفية نهائية في التاريخ المحدد بموجب القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وتشمل هذه التغييرات، من جهة، شطب أسماء الأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية لسبب قانوني، ومن جهة أخرى، إدراج أسماء الأشخاص الذين قضت المحكمة بقيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية. وتكون هذه التغييرات موضوع جدول يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم العاشر السابق لتاريخ الاقتراع، وللأحزاب السياسية أن تحصل على مستخرج من الجدول المذكور.


---

[21] تم تتميم الباب الثالث من الفرع الثاني من القسم الأول بالمادتين 30 المكررة و 30 المكررة مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.16 ، السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 30 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 ابريل 2021)، ص 2182 ؛ - تم تغيير وتتميم المادة 30 المكررة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25 ، السالف الذكر.

[22] تم صدور قرار رقم 305.26 ، سالف الذكر. (للاطلاع أنقر هنا)

> الإحالة: المادة 30 المكررة من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/30-bis
> - المادة: المادة 30 المكررة
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
