# المادة 30

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها › الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية:

- 1- وفاة؛
- 2- تحويل مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء الخدمة. ويجب أن تكون الطلبات المقدمة في هذا الشأن مصحوبة بالمبررات الضرورية؛
- 3- الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجنة الإدارية؛
- 4- الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي؛
- 5- إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي؛
- 6- قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛
- 7- الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية؛
- 8- التشطيبات التي تقوم بها السلطة الإدارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية؛
- 9- طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع؛
- 10- طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية العامة؛
- 11- طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد التي توصلت بها اللجنة الادارية من سفارات وقنصليات المملكة.

في حالة إجراء انتخابات جماعية أو جهوية أو تشريعية جزئية، تقبل طلبات القيد وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و 9 و 10 و 11 أعلاه التي تصل إلى مقر اللجنة الإدارية في اليوم الخامس عشر (15) السابق ليوم الاقتراع على أبعد تقدير.

تعرض الطلبات المذكورة وكذا الحالات الأخرى المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه في اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة على اللجنة الإدارية المختصة لدراستها واتخاذ القرار اللازم في شأنها. وتبلغ قراراتها كتابة إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى المعنيين بالأمر داخل أجل يومين من تاريخ اتخادها. وتضمن اللجنة قراراتها في جدول يوضع رهن إشارة العموم بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم العاشر (10) السابق ليوم الاقتراع. كما يتضمن الجدول المذكور الإضافات والإصلاحات والتشطيبات المرتبطة بالحالات الأخرى المشار إليها أعلاه.

إذا تعلق الأمر بانتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية، يتم إدخال التغييرات المشار إليها في البنود أعلاه وفق الأحكام المقررة في المادة 30 المكررة بعده.


---

[20] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.100 بتاريخ 29 من رمضان 1437 (5 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6480 بتاريخ 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)، ص 5186 ؛ - تم تغيير وتتميم المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2182.

> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
