# المادة 46

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها › الباب السادس: الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة

يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 28 و 37 من هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها، ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا. وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام.

يجب ألا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الابتدائية الإدارية بأكثر من 20 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي بالنسبة للطعون المقدمة في شأن القرارات المنصوص عليها في المادتين 16 و 28 من هذا القانون.

يبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية المعنية.

لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية الإدارية.

في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها.


---

[24] تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 46 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
