# المادة 5

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها › الباب الثاني: وضع اللوائح الانتخابية العامة › الفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية

استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المبين أعلاه، أن يطلبوا قيدهم في الجماعة أو المقاطعة التي يمارسون فيها وظيفتهم وأصبحوا يقيمون فيها فعليا.

ويحق ذلك أيضا لأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ولأفراد عائلات أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية الممارسين لوظيفتهم، الذين يمكن قيدهم في اللوائح الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي أصبح رب الأسرة يقيم فيها فعليا بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة.

كما يمكن بصفة استثنائية، للأشخاص المولودين في الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال والتي تحدد قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، أن يقدموا طلبات القيد بالجماعة التابع لها مكان ولادتهم. ويقيد كل معني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل ولادته. ويجب إرفاق طلب القيد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر بالفعل تثبت عدم قيده في لائحة الجماعة المذكورة.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
