# المادة 6

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها › الباب الثاني: وضع اللوائح الانتخابية العامة › الفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية

يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أحد الوالدين أو الأصول أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري.

كما يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة، أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية. ويتم هذا القيد، حسب اختيار المعنيين بالأمر، بإحدى الجماعات أو المقاطعات التالية:

- 1- الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري؛
- 2- الجماعة أو المقاطعة التي قيد في لوائحها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة؛
- 3- الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة على إقامة؛
- 4- الجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها أحد والدي المعني بالأمر أو أصوله.

يجب أن يثبت ذلك بكل وسيلة من الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرهما من الوثائق الإدارية.

يقدم المعنيون بالأمر طلبات القيد كتابيا إلى اللجنة الإدارية المختصة أو إلى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مع تضمينها وجوبا عنوان بريد إلكتروني صحيح، ويقوم موظف يعينه السفير أو القنصل بتلقي الطلبات المذكورة، ويسلم فورا وصلا مؤرخا وموقعا عليه عن كل طلب، بعد التأكد من تضمنه كافة البيانات المطلوبة.

يتولى سفير صاحب الجلالة أو القنصل الذي تلقى طلبات القيد الجديدة إحالتها عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إلى وزارة الداخلية التي تقوم بتوجيهها إلى اللجان الإدارية المعنية.

يمكن كذلك للمعنيين بالأمر تقديم طلبات القيد عن طريق الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة 4 أعلاه، مع تضمين طلبات قيدهم وجوبا عنوان بريد إلكتروني صحيح.


---

[5] تم تغيير وتتميم المادة 6 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25 ، السالف الذكر.

[6] تم صدور قرار رقم 503.26 ، سالف الذكر. (للاطلاع أنقر هنا)

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
