# المادة 68

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات › الباب الأول: أحكام عامة › الفرع الرابع: فرز الأصوات

يصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنها في إحدى الحالتين الآتيتين:

- أ) الأوراق أو الأغلفة التي تتضمن كتابات أو تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع؛

ب)الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في أغلفة غير قانونية.

لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.

إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البندين (أ) و(ب) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها، إما من لدن الفاحصين أو من طرف المصوتين الحاضرين، فإنها تعتبر منازعا فيها.

توضع أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب.

ويجب أن يشار على ظهر الغلاف المذكور إلي عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها وعدد الأغلفة غير القانونية.

يجب أن تثبت في كل ورقة من الأوراق الملغاة أو المنازع فيها أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها.

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام المصوتين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها.


> الإحالة: المادة 68 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
