# المادة 70

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات › الباب الأول: أحكام عامة › الفرع الرابع: فرز الأصوات

تسجل عملية فرز الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس وأعضاء مكتب التصويت.

غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أن يكون حاضرا في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في المحضر.

يحمل في الحال إلى المكتب المركزي المحدث على صعيد الجماعة أو المقاطعة نظيرا المحضر مشفوعين بالغلاف الذي يحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.


> الإحالة: المادة 70 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/70
> - المادة: المادة 70
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
