# المادة 73

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات › الباب الأول: أحكام عامة › الفرع الخامس: إحصاء الأصوات

تسجل عمليات إحصاء الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس المكتب المركزي وأعضاؤه. ويجب أن تثبت في المحضر المذكور المطالبات التي أبداها المصوتون عملا بأحكام المادة 71 أعلاه.

غير أنه يمكن استخراج نظيري المحضر المشار إليهما في الفقرة السابقة من الحاسوب بعد تضمينهما المعطيات الإحصائية الخاصة بالنتائج المعلن عنها من طرف مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي. ويتولى الرئيس وأعضاء المكتب المذكور التحقق من تطابق المعطيات المذكورة مع ما هو مضمن في محاضر مكاتب التصويت. ويوقع النظيران المستخرجان من الحاسوب من لدن رئيس المكتب المركزي وأعضائه.

يحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الجماعة أو المقاطعة مع نظير من محضر كل مكتب تصويت ملحق بالمكتب المركزي. ويوجه النظير الآخر إلى الوالي أو العامل مع نظير لمحضر كل مكتب تصويت والغلاف الذي يحتوي على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.


> الإحالة: المادة 73 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
