# المادة 87

من [قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية](https://madda.ma/ar/loi-57-11)

القسم الثالث: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام، بواسطة تلك الوسائل، بقيد شخص في لائحة انتخابية أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه.

يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الأفعال المشار إليها أعلاه بالحرمان من حق التصويت ومن ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة خمس سنوات.

تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا.


---

[27] تم تغيير وتتميم المادة 87 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 87 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-11/87
> - المادة: المادة 87
> - النص: قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
> - الرقم: 57.11
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
