# المادة 16

من [قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-57-19)

القسم الثاني: الملك العام للجماعات الترابية › الباب السادس: الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية

يرخص بالاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يتخذ بعد مداولات مجلسها.

إذا كان الغرض من الاحتلال المؤقت تجاريا أو صناعيا أو مهنيا، يتخذ رئيس المجلس القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد إجراء مزايدة عمومية، بعد طلب إبداء الاهتمام عند الاقتضاء، وذلك بناء على دفتر تحملات وثمن افتتاحي، مصادق عليهما مسبقا من طرف المجلس.

يحدد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة إدارية.

تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية كيفيات إجراء المزايدة العمومية ونموذج دفتر التحملات وتركيبة اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-19/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
> - الرقم: 57.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.21.74%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2057.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1789548762477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
