# المادة 17

من [قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-57-19)

القسم الثاني: الملك العام للجماعات الترابية › الباب السادس: الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية

يمكن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بالتراضي، بناء على دفتر تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، في إحدى الحالات التالية:

- – بعد مزايدتين لم تسفرا عن أية نتيجة؛
- – لفائدة الملاك المجاورين من أجل ممارسة نشاط يعتبر امتدادا للنشاط الرئيسي الذي يزاولونه؛
- – لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام من أجل إنجاز مشروع يدخل في إطار المهام المسندة إليه؛
- – لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص معهود له بتدبير مرفق عمومي.

ويرخص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع للجماعات الترابية فورا، بدون مقابل ودون أي تحديد للمدة، وذلك لتلبية حاجيات المنشآت والبنيات التحتية العسكرية والتي يتم إنجازها لاعتبارات استعجالية ووفق متطلبات عملياتية.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-19/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
> - الرقم: 57.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.21.74%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2057.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1789548762477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
