# المادة 21

من [قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-57-19)

القسم الثاني: الملك العام للجماعات الترابية › الباب السادس: الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية

كل احتلال مؤقت يستوجب أداء إتاوة تستحق ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الترخيص وتؤدى في الآجال وفق الكيفيات المحددة في قرار الترخيص.

إذا تم سحب الرخصة لسبب من الأسباب المبينة في المادة 24 بعده، فإن مبلغ الإتاوة المستحقة الأداء حتى يوم سحب الرخصة يبقى حقا مكتسبا للجماعة الترابية.

إذا تم سحب الرخصة لأسباب المصلحة العامة، فإن الإتاوة لا تستحق إلا إلى يوم الاسترجاع الفعلي للملك العام موضوع الرخصة، ويرجع للمستفيد إذا اقتضى الحال ما زاد عن مبلغ الإتاوة المستحقة.

تراجع إتاوة الاحتلال المؤقت حسب نسبة تحدد في قرار الترخيص دون أن تقل المدة الفاصلة بين مراجعتين متتاليتين عن خمس (5) سنوات.

تطبق الإتاوة المراجعة تلقائيا عند حلول أجل استحقاقها.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-19/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
> - الرقم: 57.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.21.74%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2057.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1789548762477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
