# المادة 22

من [قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-57-19)

القسم الثاني: الملك العام للجماعات الترابية › الباب السادس: الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية

يحدد قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام على الخصوص ما يلي:

- – اسم وعنوان المستفيد من الرخصة؛
- – مساحة وموقع العقار؛
- – مدة الاحتلال المؤقت؛
- – مبلغ الإتاوة ونسبة مرجعتها؛
- – طبيعة الأشغال والمنشآت التي يمكن للمستفيد أن ينجزها وآجال الشروع فيها والانتهاء منها؛
- – آجال وكيفيات أداء الإتاوة.

كما يحدد قرار الاحتلال المؤقت شروط إرجاع العقار موضوع الرخصة إما كليا أو جزئيا إلى الجماعة الترابية عند انتهاء أجل الرخصة أو سحبها مع التمييز بين المنشآت التي يجب على المستفيد إزالتها وتلك التي يتعين عليه التخلي عنها مجانا للجماعة الترابية.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-19/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
> - الرقم: 57.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.21.74%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2057.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1789548762477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
