# المادة 23

من [قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-57-19)

القسم الثاني: الملك العام للجماعات الترابية › الباب السادس: الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية

يمكن سحب رخصة الاحتلال المؤقت في كل حين، مهما كانت مدتها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شريطة تبليغ قرار السحب إلى المستفيد ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للسحب.

يجب أن يتم سحب الرخصة وفق إجراءات تسليمها ويكون بقرار معلل لرئيس المجلس.

إذا تم سحب رخصة الاحتلال طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للمعني بالأمر مطالبة الجماعة الترابية بتعويض عن الأضرار المادية المباشرة المرتبطة بالبناء المشيد فوق الملك العام طبقا للتصاميم المرخص بها بموجب رخصة البناء.

لا يمكن أن يشمل التعويض، بأي حال من الأحوال، أي ضرر ناتج عن فقدان الأصل التجاري أو جزء منه أو أي عنصر من عناصره المادية أو المعنوية أو العمليات التجارية أو المهنية المرتبطة به.

يتم تحديد التعويض عن الضرر بواسطة خبرة إدارية، تحدد كيفيات إجرائها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

في حالة عدم الاتفاق على التعويض المحدد بمقتضى الخبرة الإدارية، يمكن لمن له المصلحة طلب تحديد التعويض عن طريق القضاء المختص.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-19/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
> - الرقم: 57.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.21.74%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2057.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1789548762477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
