# المادة 26

من [قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-57-19)

القسم الثاني: الملك العام للجماعات الترابية › الباب السادس: الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية

مع مراعاة أحكام قانون المسطرة الجنائية، يتمتع الموظفون والأعوان المحلفون الذين ينتدبهم رئيس مجلس الجماعة الترابية بحق الولوج إلى العقار موضوع الاحتلال المؤقت للتأكد من مدى احترام قرار الترخيص.

الحادة 27 يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعات القضائية.

ويعتبر المخالف في جميع الأحوال مدينا للجماعة الترابية، عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني، بتعويض يساوي خمس (5) مرات مبلغ الإتاوة المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص.

يفرض هذا التعويض بواسطة أمر بالتحصيل يصدره رئيس مجلس الجماعة الترابية المعني، بناء على محاضر معاينة المخالفات التي يحررها الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-19/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
> - الرقم: 57.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.21.74%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2057.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1789548762477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
