# المادة 33

من [قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-57-19)

القسم الثالث: الملك الخاص للجماعات الترابية › الباب الثاني: المعاملات العقارية

يمكن اللجوء إلى التفويت بالتراضي للأملاك الخاصة للجماعات الترابية بناء على دفتر تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية وذلك في الحالات التالية:

- – بعد مزايدتين لم تسفرا عن أية نتيجة دون أن يقل مبلغ التفويت عن الثمن الافتتاحي للمزايدتين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 32 أعلاه؛
- – لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام لأجل إنجاز مشروع ذي نفع عام يدخل في إطار المهام المسندة إليه؛
- – تفويت محلات سكنية لفائدة المكترين الذين يثبتون اكتراءهم لهذه المحلات بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة؛
- – لفائدة الأشخاص المجاورين بالنسبة للعقارات غير القابلة للبناء، بالنظر إلى ضوابط التعمير الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-19/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
> - الرقم: 57.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.21.74%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2057.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1789548762477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
