# المادة 41

من [قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-57-19)

القسم الثالث: الملك الخاص للجماعات الترابية › الباب الثالث: استغلال الملك الخاص للجماعات الترابية › القسم الربع: أحكام متفرقة

يمكن للجماعة الترابية أن تضع رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية أخرى أو مؤسسة عمومية، عقارات تابعة لها وذلك من أجل تخصيصها لمصلحة عامة تدخل في اختصاص الطرف المستفيد، وذلك في إطار اتفاقية تبرمها الأطراف المعنية.

ويتم الوضع رهن الإشارة بقرار لرئيس المجلس، بعد مداولات هذا الأخير.

يحدد هذا القرار شروط الوضع رهن الإشارة، ولا سيما:

- – الغرض من الوضع رهن الإشارة؛
- – مدة الوضع رهن الإشارة؛
- – استرجاع الجماعة الترابية للعقارات مع البنايات والتحسينات المنجزة مجانا فور انقضاء الغرض الذي خصصت له أو تغييره من الطرف المستفيد بدون عرضه على موافقة المجلس.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 57.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-57-19/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
> - الرقم: 57.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.21.74%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2057.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1789548762477.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
