# المادة 3

من [قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية](https://madda.ma/ar/loi-58-00)

الفصل الأول: التسمية والغرض

يجوز كذلك للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تمارس المهام التالية في الميادين المخولة لها بمقتضى هذا القانون:

- – إنجاز الخرائط المبحثية؛
- – التكوين الأساسي والمستمر للمستخدمين؛
- – إنجاز أشغال البحث والتطوير المتعلقة بمهامها؛
- – جمع كل المعلومات المفيدة لنشاطها ونشرها.

كما يجوز لها أن تمارس، عند الضرورة، المهام التالية مع مراعاة مقتضيات وأحكام القانون رقم 30.93 .

- – إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة التقنية والقانونية المتعلقة بمهامها لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكل من يطلب ذلك؛
- – المساهمة في الدراسات وتطبيق التدابير المتعلقة بالهياكل العقارية للاستغلاليات الفلاحية؛
- – المساهمة مع الوزارات المعنية في إنجاز وثائق متعلقة بإعداد التراب الوطني؛
- – المساهمة مع الإدارات المعنية في العمل الحكومي المتعلق بميدان التهيئة العمرانية.


---

[4] الجريدة الرسمية عدد 4246 بتاريخ 3 شوال 1414 )16 مارس 1994)، ص 356.

> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 58.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-00/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
> - الرقم: 58.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/13/5800~1.DOC-1718276127555.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
