# المادة 5

من [قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية](https://madda.ma/ar/loi-58-00)

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مجلس إدارة، ويسيرها مدير .

يتألف مجلس الإدارة من ممثلي الدولة .


---

[5] أنظر المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.00.913 سالف الذكر. المادة الرابعة "يتولى مدير الوكالة تسيير جميع المصالح التابعة لها. ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثلها ويعمل باسمها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية والأغيار، ويقوم بكل الإجراءات التحفظية، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة. يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك في الحال. يسير مستخدمي الوكالة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يتولى بصفته آمرا بالصرف، الالتزام بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على مسك محاسبة النفقات المدفوعة، ويصفي ويثبت نفقات وموارد الوكالة، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة. يسوي مدير الوكالة وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية القضايا التي تلقى تفويضا في شأنها من مجلس الإدارة ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته."

[6] أنظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.00.913 سالف الذكر. المادة الثالثة "يترأس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك. يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التاليين: -الوزير المكلف بالعدل؛ -الوزير المكلف بالداخلية؛ -الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير؛ -الوزير المكلف بالمالية؛ -الوزير المكلف بالسياحة؛ -الوزير المكلف بالفلاحة؛ -الوزير المكلف بالتجهيز؛ -الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني؛ -الوزير المكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛ -الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛ -السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى. إذا تغيب أعضاء مجلس الإدارة أو حال مانع دون حضورهم، ناب عنهم الكتاب العامون أو مدير من مديري وزارتهم. يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يمكنه إغناء المناقشات".

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 58.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-00/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
> - الرقم: 58.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/13/5800~1.DOC-1718276127555.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
