# المادة 5

من [قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية](https://madda.ma/ar/loi-58-12)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتألف مجلس إدارة المكتب، بالإضافة إلى الرئيس، من:

ممثلين عن الدولة؛

- – رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو من يمثله، وممثلين (2) عن غرفتين فلاحيتين يتم - تحديدهما بنص تنظيمي؛

المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية؛

- – المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- – المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
- – مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي؛
- – مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
- – مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس؛
- – ثلاث (3) مهنيين يمثلون ثلاث سلاسل للإنتاج الفلاحي وذلك حسب الكيفيات - المحددة بنص تنظيمي.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 58.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-12/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
> - الرقم: 58.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.12.67%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1731318885504.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
