# المادة 6

من [قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية](https://madda.ma/ar/loi-58-12)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في المسائل التي تهم المكتب، ولا سيما:

إعداد إستراتيجية المكتب في إطار التوجهات المحددة من طرف الحكومة؛

- – تحديد برنامج عمل المكتب؛
- – حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات؛
- – المصادقة على الحسابات السنوية واتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج؛
- – المصادقة على التقرير السنوي المعد من طرف المدير العام للمكتب؛
- – تحديد أثمنة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المكتب للأغيار؛
- – المصادقة على الهيكل التنظيمي للمكتب الذي يحدد البنيات الهيكلية المركزية - والخارجية واختصاصاتها؛

المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الذي يحدد شروط التوظيف - ونظام الأجور والتعويضات وكذا المسار المهني للمستخدمين؛

وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛

- – حصر شروط إصدار الاقتراضات وشروط اللجوء إلى الأنواع الأخرى من - القروض البنكية كالتسبيقات والكشوفات وغيرها من صيغ التمويل؛

اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة المكتب طبقا - للأنظمة الجاري بها العمل؛

اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا الممنوحة له وموارد مختلفة.

- – يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 58.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-12/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
> - الرقم: 58.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.12.67%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1731318885504.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
