# المادة 9

من [قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية](https://madda.ma/ar/loi-58-12)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب. ويتصرف باسم هذا الأخير شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة.

ولهذه الغاية، يقوم المدير العام بما يلي:

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛

- – مباشرة الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهام المكتب أو الإذن بمباشرتها وتمثيله أمام - الدولة أو كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو الأغيار والقيام بأي إجراء تحفظي؛

تدبير مجموع مصالح المكتب وتنسيق أنشطته؛

- – تمثيل المكتب أمام القضاء، ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن - مصالح المكتب بعد إشعار رئيس مجلس الإدارة؛

حضور، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى منبثقة عن - هذا الأخير.

يمكن للمدير العام للمكتب أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي المكتب العاملين تحت إمرته.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 58.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-12/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
> - الرقم: 58.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.12.67%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1731318885504.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
