# المادة 105

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية

يتخذ القاضي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية لتحقيق الدعوى، ويمكن له تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المادة 116 وما بعدها من هذا القانون، دون المساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات.

إذا أمر القاضي بأي إجراء من إجراءات التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، بين بتدقيق العناصر التي يشملها هذا الإجراء.

لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، وتبلغ هذه الأوامر وفق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، ولا تكون قابلة للطعن، إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وضمن نفس الآجال.


> الإحالة: المادة 105 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/105
> - المادة: المادة 105
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
