# المادة 106

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية

إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يستدعى لها الأطراف.

لا تعتد المحكمة بالمستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم، باستثناء الطلبات الرامية إلى التنازل.

تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة من أدلى بها.

غير أنه يمكن للمحكمة، بمقرر معلل، إعادة القضية إلى المناقشة إذا طرأت بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم، أو إذا تعذر قبل ذلك إثارة واقعة لسبب خارج عن إرادة الأطراف.


> الإحالة: المادة 106 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/106
> - المادة: المادة 106
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
