# المادة 112

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية › الفرع الثالث: الأحكام

يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.

يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط.

ترقم الأحكام وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها.

تضاف نسخة من الحكم إلى الملف بمجرد توقيعه.

ترد المستندات إلى أصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل بعد صيرورة الحكم نهائيا، من قبل رئيس كتابة الضبط، ما لم ير عرض الأمر على رئيس المحكمة للبت بمقتضى أمر، في مدى إبقاء هذه المستندات بالملف أو إرجاعها.


> الإحالة: المادة 112 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/112
> - المادة: المادة 112
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
