# المادة 119

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية › الباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوى › الفرع الأول: مقتضيات عامة

تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه الأمر. وإذا صدر الأمر بإجراء التحقيق تلقائيا، فإنه يتم بمقتضاه تعيين الطرف الذي يتولى إيداع هذا المبلغ، وذلك ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية.

إذا لم يقم من كلف من الأطراف بإيداع المبلغ المحدد خلال المهلة المبينة في الأمر، جاز للطرف الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ بعد موافقة المحكمة.

يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد، وتبت المحكمة في القضية على حالتها.

يمكن تخفيض مبلغ الأتعاب بناء على طلب الطرف المعني بالخبرة، أو رفعه بناء على طلب الخبير، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.


> الإحالة: المادة 119 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/119
> - المادة: المادة 119
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
