# المادة 123

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية › الباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوى › الفرع الثاني: الخبرة

إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، بإجراء خبرة، عين خبير قضائي أو أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه ليقوم بهذه المهمة، إما تلقائيا أو باقتراح من الأطراف أو باتفاقهم، شخصا ذاتيا كان أم اعتباريا.

وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن، بصفة استثنائية، تعيين خبير من خارج الجدول على أن يؤدي اليمين الخاصة بالخبراء وفق مقتضيات القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، تحت طائلة بطلان الخبرة.

وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، تؤدى هذه اليمين وفق مقتضيات القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.

وفي جميع الأحوال، تجب الإشارة في الحكم إلى تاريخ أداء اليمين.

تحدد العناصر التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة تقنية، لا علاقة لها بالقانون، يتطلب الجواب عنها الاستعانة بذوي الاختصاص.

تسهر كتابة الضبط على تبليغ الأطراف بالمقرر القاضي بإجراء خبرة، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها.


> الإحالة: المادة 123 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/123
> - المادة: المادة 123
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
