# المادة 124

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية › الباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوى › الفرع الثاني: الخبرة

تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع خلاله تقريره المكتوب مرفقا بنسخ بعدد الأطراف.

تشعر كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها لتسلم نسخة منه.

يمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، استدعاء الخبير لتقديم توضيح عن تقريره، يضمن في محضر مستقل.

يمكن للأطراف الحصول على نسخة من ذلك المحضر، وتقديم مستنتجاتهم بشأنه، عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 124 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/124
> - المادة: المادة 124
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
