# المادة 127

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية › الباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوى › الفرع الثاني: الخبرة

يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكلائهم، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره.

يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجاز الخبرة، ويجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته، إلا بحضور أطراف النزاع ومحاميهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، وذلك قبل خمسة (5) أيام على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الخبرة، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، متى تبين لها أن هناك حالة استعجال.

يجري الخبير محاولة الصلح بين الأطراف، ويضمن في محضر مرفق بالتقرير، أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه، مع وجوب الاشارة فيه إلى من لا يعرف التوقيع أو يرفضه، وإذا تعلق الأمر بتصريحات كتابية، وجب على الخبير إرفاقها بتقرير الخبرة.

يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية. ويمكن للقاضي حضور عمليات الخبرة، إذا اعتبر ذلك مفيدا.


> الإحالة: المادة 127 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/127
> - المادة: المادة 127
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
