# المادة 140

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية › الباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوى › الفرع الرابع: الأبحاث

يستمع إلى الشهود على انفراد، بمحضر الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم.

يدلي كل شاهد قبل سماع شهادته ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها عند تعذر الإدلاء بها، ويصرح باسمه الشخصي والعائلي ومهنته وسنه وموطنه ومدى قرابته أو مصاهرته للأطراف مع ذكر درجتها، وما إذا كان أجيرا عند أحدهم.

يقسم الشاهد، تحت طائلة البطلان، بعد التأكد من عدم قيام موانع الشهادة، على قول الحقيقة.

لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة (18) سنة اليمين، ولا يستمع إليهم، إلا على سبيل الاستئناس.

يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم ببعض.

يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور.


> الإحالة: المادة 140 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/140
> - المادة: المادة 140
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
