# المادة 141

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية › الباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوى › الفرع الرابع: الأبحاث

يجب أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء وتاريخ حضور الشهود خمسة (5) أيام على الأقل، إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما، إذا كان يقيم خارج دائرة نفوذها في أي مكان آخر من تراب المملكة وخارجها.

دون الإخلال بالمتابعات الزجرية، يمكن الحكم على الشهود المتخلفين عن الحضور بغرامة تتراوح بين 1000 و 5000 درهم، ويقبل هذا الحكم التنفيذ رغم التعرض أو الاستئناف.

يجوز استدعاء الشهود من جديد، فإن تخلفوا مرة ثانية، حكم عليهم بغرامة تتراوح بين 2000 و 10.000 درهم. غير أنه يمكن في جميع الأحوال إعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها عليه، إذا قدم عذرا مقبولا.


> الإحالة: المادة 141 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/141
> - المادة: المادة 141
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
