# المادة 145

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية › الباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوى › الفرع الرابع: الأبحاث

يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا، ولا يمكن له أن يستعين بتصريحات مكتوبة، إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك.

إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها على المحكمة أو الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو الشهود الآخرين، أمكن الاستعانة، إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بكل شخص قادر على الترجمة، شريطة أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة (18) سنة، وأن لا يكون مدعوا لأداء شهادته في القضية.

إذا كان الترجمان غير مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وجب أن يؤدي اليمين أمام المحكمة على أن يترجم بأمانة.

يجوز تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم، استفسار الشهود عن كل ما يكون ملائما لتوضيح الشهادة.

يؤدي من لا قدرة له على الكلام، الشهادة بالكتابة أو بالإشارة المفهومة.


> الإحالة: المادة 145 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/145
> - المادة: المادة 145
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
