# المادة 146

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية › الباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوى › الفرع الرابع: الأبحاث

يمكن لأي طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، أن يطرح، بواسطة المحكمة أو بإذنها، على الطرف الآخر أو على أحد الشهود، أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى.

لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بشهادته.

تتلى على كل شاهد شهادته، ويوقع عليها أو يشار فيها إلى أنه لا يعرف التوقيع أو يرفضه.


> الإحالة: المادة 146 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/146
> - المادة: المادة 146
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
