# المادة 150

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: المسطرة الكتابية › الباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوى › الفرع الخامس: اليمين

إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن حضور جلسة أداء اليمين بالمحكمة، أمكن الانتقال إليه من طرف قاض أو هيئة قضائية منتدبة بأداء اليمين بمحضر دفاعه أو بعد استدعائه، على أن يحرر محضر بذلك من طرف كاتب الضبط.

إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة، أمكن لها أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام محكمة موطنه أو محل إقامته، ويحرر محضر بذلك.


> الإحالة: المادة 150 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/150
> - المادة: المادة 150
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
