# المادة 162

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور

إذا صرح الطرف أو دفاعه أو وكيله الذي تم إنذاره، أنه ينوي استعمال المستند، أوقف الفصل في الطلب الأصلي، وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية (8) أيام بكتابة الضبط، ابتداء من تاريخ إشعاره في الجلسة، إذا كان حاضرا أو من تاريخ توصله عن طريق كتابة الضبط، وإذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد، توبعت المسطرة كما لو صرح بأنه لا ينوي استعماله.


> الإحالة: المادة 162 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/162
> - المادة: المادة 162
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
