# المادة 166

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور

يقع الشروع، فور تحرير المحضر، في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في المادتين 155 و 159 أعلاه.

تبت المحكمة بحكم واحد في الطلب العارض، وفي موضوع الدعوى بعد إيداع الأطراف لمستنتجاتهم.

يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامة ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم، دون مساس بالتعويضات والمصاريف والمتابعات الجنائية.

إذا ثبت وجود الزور، أحيلت المستندات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما.

وفي جميع الأحوال، تبلغ النيابة العامة بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور، رغم التنازل عن استعمال الوثيقة موضوع طلب الزور.


> الإحالة: المادة 166 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/166
> - المادة: المادة 166
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
