# المادة 17

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

القسم الأول: مبادئ عامة › الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم

يمكن للنيابة العامة المختصـة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصـوص عليها في المادة السـابقة، أن تطلب التصـريح ببطلان كل مقرر قضـائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس (5) ســنوات من تاريخ صــيرورة المقرر القضــائي حائزا لقوة الشيء المقضي به في الحالات التالية:

- – إذا ثبت أن المقرر صدر بناء على تزوير أو استعماله؛
- – إذا تم استصدار المقرر باستعمال وسائل تدليسية؛
- – إذا تم استصدار المقرر باستعمال الغش.

يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للمقرر القضائي، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
