# المادة 205

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › الباب السابع: الاستئناف

ليس لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية القاضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري، أثر موقف.

إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر يقضي بتحديد التعويض عن نقل الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، فلا يترتب عليه إيقاف التنفيذ، إلا بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت تلك المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم.

يجب على محكمة الاستئناف الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ثلاثين

(30) يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.


> الإحالة: المادة 205 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/205
> - المادة: المادة 205
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
