# المادة 214

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › الباب السابع: الاستئناف

يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر المطعون فيه مقابل وصل، ويثبت في سجل خاص.

ويمكن تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم، على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.

يعتبر وصلا، نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة به.

يجب أن يوجه المقال مع المستندات المرفقة به ووثائق ملف القضية دون مصاريف، إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع مقال الاستئناف، ويحدد هذا الأجل في عشرة (10) أيام بالنسبة لقضايا الأسرة، وفي سبعة (7) أيام بالنسبة للقضايا الاستعجالية.


> الإحالة: المادة 214 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/214
> - المادة: المادة 214
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
