# المادة 233

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء › الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء

يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم مستحق بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين.

يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بشأن طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ثمانين ألف (80.000) درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معاملات تجارية.

تجرى مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم ولا يتجاوز ثمانين ألف (80.000) درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معاملات تجارية.


> الإحالة: المادة 233 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/233
> - المادة: المادة 233
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
