# المادة 264

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم الخامس: المساطر الخاصة › الباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرة › الفرع الثالث: بيع منقولات المحجور

يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر وبأية وسيلة يمكن من خلالها الحصول على أحسن نتيجة، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية المبيع، بما في ذلك الموقع الرسمي الإلكتروني للمحاكم أو جميع الوسائل المعدة لهذا الغرض.

يباشر البيع بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

يجري المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إشهار إعلان البيع، إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار، حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقليص الأجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى.

يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.

يسدد المشتري الثمن والمصاريف حالا، ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا أو بواسطة شيك معتمد.

ينذر عند تأخره عن أداء الثمن بتأديته دون أجل، وإذا لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.

يتحمل المشتري المتخلف عن الأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه وثمن رسو المزايدة الجديدة، إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول، أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.


> الإحالة: المادة 264 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/264
> - المادة: المادة 264
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
