# المادة 265

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم الخامس: المساطر الخاصة › الباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرة › الفرع الثالث: بيع منقولات المحجور

إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت، إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفقا بحجج كافية، ويستثنى من ذلك المنقولات المعرضة للتلف، حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلا بعد البت في ملكيتها من طرف المحكمة.

إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بمقتضى أمر، على تأجيل البيع قدم صاحب المصلحة طلبا بإخراج المنقولات من البيع، إلى محكمة مكان البيع، خلال أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الأمر الصادر، وإلا فتواصل الإجراءات، ولا تتابع، عند الاقتضاء، إلا بعد الحكم في هذا الطلب.


> الإحالة: المادة 265 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/265
> - المادة: المادة 265
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
