# المادة 278

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم الخامس: المساطر الخاصة › الباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرة › الفرع السادس: المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية

يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب، إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا.

يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة، إذا لم تكن هي التي أحالته إلى المحكمة، لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.

تبت المحكمة بحكم تصدره بعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الأطراف المعنية، وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها بجميع الوسائل القانونية.

ينص المقرر القضائي الصادر بقبول أحد الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة، على تسجيل الرسم بسجل السنة الجارية لمحل الولادة أو الوفاة، أو إلغاء أو إضافة أو تغيير أو تصحيح أو حذف البيانات الخاصة بالواقعة من سجلات الحالة المدنية أو بالمنظومة الرقمية المحدثة لهذه الغاية، حسب الحالة.

يتعين تضمين بيان الوفاة بطرة رسم ولادة المتوفى أو بالمنظومة الرقمية السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 278 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/278
> - المادة: المادة 278
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
