# المادة 307

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم الخامس: المساطر الخاصة › الباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرة › الفرع العاشر: الغيبة

يمكن لكل ذي مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته، بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد، تقديم مقال إلى المحكمة الابتدائية لآخر محل إقامة من تفترض غيبته، وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها، قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير، وخاصة تكليف كاتب ضبط أو من تراه مؤهلا للتسيير ضمن الشروط التي تحددها.

تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها، إذا لم تكن هي التي قدمت المقال، ويكون أمر المحكمة المختصة غير قابل للطعن.

يمنع على المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من المحكمة المختصة.


> الإحالة: المادة 307 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/307
> - المادة: المادة 307
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
