# المادة 308

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم الخامس: المساطر الخاصة › الباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرة › الفرع الحادي عشر: أهلية الدولة للإرث

إذا كانت الدولة مؤهلة للإرث عند انعدام وارث معروف، أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة أوكل ذي صفة ومصلحة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد المتروك في دائرة نفوذها المحلي بذلك، مع بيان المتروك على وجه التقريب.

يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال إليه الطلب من طرف وكيل الملك، أمرا يقضي بالتصريح بشغور التركة، يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة، ويكلفه بحراستها إن كانت لها أهمية.

يضع كاتب الضبط الأختام، عند الاقتضاء، ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.

إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف، استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات المحجور وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير.

يشعر وكيل الملك حينئذ الإدارة المكلفة بأملاك الدولة.

يعتبر الأمر القضائي الصادر في إطار الفقرة الثانية أعلاه، سندا ناقلا لملكية أموال التركة المصرح بشغورها لفائدة الدولة.


> الإحالة: المادة 308 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/308
> - المادة: المادة 308
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
