# المادة 316

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم الخامس: المساطر الخاصة › الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية

تثبت، في حالة الصلح، شروط الاتفاق طبقا لما يأتي:

- – في النزاعات المتعلقة بالشغل بمقتضى حكم؛
- – في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، بمقتضى حكم يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويبين في حالة مراجعة الإيراد بسبب الإنتكاس أو تفاقم العاهة أو انخفاضها؛
- – في قضايا الضمان الاجتماعي، حسب الحالة، بمقتضى محضر، وإذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات، فبمقتضى حكم يتضمن بيان العناصر المستعملة لتقدير التعويضات والمعاشات المذكورة، طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.

إن إثبات الاتفاق بمحضر والإشهاد عليه بحكم، يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل الحكم أي طعن.


> الإحالة: المادة 316 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/316
> - المادة: المادة 316
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
