# المادة 336

من [قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/loi-58-25)

الجزء الثاني: ادعاء الزور › القسم الخامس: المساطر الخاصة › الباب السادس: التجريح

يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى، إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى أو الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية أو الرئيس الأول لمحكمة النقض، بحسب مقر عمل القاضي المطلوب تجريحه.

يتضمن طلب التجريح، تحت طائلة عدم القبول، هوية الأطراف وأسباب التجريح، ويرفق بالحجج المثبتة له، ويوقعه طالبه أو محاميه أو وكيل الطالب.

يجب على طالب التجريح، تحت طائلة عدم القبول، أن يقدم طلبه قبل البدء في مناقشة القضية، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها إلا لاحقا.


> الإحالة: المادة 336 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-58-25/336
> - المادة: المادة 336
> - النص: قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
> - الرقم: 58.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
